مصرف لبنان ينشئ وحدة خاصة للتداول بالعملات الأجنبية وفقا لسعر السوق

Whatsapp

أصدر مصرف ​لبنان​ قرارا حمل الرقم 13216 بعنوان شراء ​مصرف لبنان​ للعملات النقدية الأجنبية، وجاء فيه:

“أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 و83 التي تجيز لمصرف لبنان أن يقوم مباشرة ب​حالات​ اسثنائية بالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجهمور وبيعها منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة سيما المادتين 13 و19 منه وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، وتعديلاته المتعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة وبما أن الظروف الإستثنائية أثرت على سعر صرف العملات الاجنبية وبناء على صلاحيات الحاكم يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات ​الاقتصاد​ الوطني: إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما ب​الدولار​ الاميركي وفقا لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات “أ” الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

إنشاء منصة الكترونية تشمل كل من مصرف لبنان و​المصارف​ ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها ​الاعلان​ عن أسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار.

المادة الثالنية:

يلغى نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

كما أصدر مصرف لبنان قرارا يحمل رقم 13215 اشار فيه الى أن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه، وحفاظا على المصلحة العامة قرر:

1- في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها او اجالها لدى مصرف لبنان خمسة ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات على المصارف العاملة في لبنان ان تقوم بتحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3-تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند اعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند من المقطع “أولا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع حساباته الدائنة كافة مهما كان نوعها او اجالها لدى المصرف 3000 دولار او ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات على المصارف العاملة ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع “ثانيا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:

موافقة العميل المعني.

سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.

ان يتم احتساب مبلغ خمسة ملايين ليرة او 3000 دولار او ما يوازيها بأية عملة اجنبية بعد تنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

المصدر النشرة

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*