وفي ما يلي نص القرار:
المادة الاولى: يمنح العمال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية: تقدم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معد سلفا ملصق عليه طابع أميري ومرفق بالمستندات الآتية:
1 – إفادة سكن.
2 – صورة عن الهوية أو إخراج القيد
3 – صورة شمسية
4 – ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضم الوثائق الآتية أو ما هو متوافر منها:
– إفادة انتساب إلى النقابة.
– شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية.
– إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبين طبيعة عمله.
– إفادات الخبرة.
– إفادة من مختار المحلة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدم الطلب.
– أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.
المادة الثالثة: يعود للدائرة إحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.
المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.
المادة الخامسة: تتولى دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل أسماء العمال بناء على الطلب ووفقا لنوع العمل المطلوب”.